- اشارة
- کتاب النِّكَاحِ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِهِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
- 2-بَابُ كَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْكِ التَّزْوِيجِ وَ التَّسَرِّي وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى التَّرْكِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَمْكَنَ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِيَارِهِنَّ عَلَى سَائِرِ اللَّذَّاتِ
- 4-بَابُ كَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِي حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِيمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ أَوْ لَهُ فِيهَا هَوًى
- 6-بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
- 7-بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ لِلتَّزْوِيجِ
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِيعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا
- 10-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ
- 11-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي التَّزْوِيجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْيِ فِي تَفْرِيقٍ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمَا
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الْكَرِيمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِيجِ الْأَكْفَاءِ وَ التَّزْوِيجِ فِيهِمْ
- 14-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّيَاءِ
- 15-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِينٍ
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِيجِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَسْنَاءَ
- 17-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْبِكْرِ لِلتَّزْوِيجِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَيْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِيجِ
- 19-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الطَّيِّبَةِ الرِّيحِ الدَّرْمَاءِ الْكَعْبِ
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْبَيْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ
- 21-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْجَمِيلَةِ الضَّحُوكِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِيلَةِ الشَّعْرِ
- 22-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْعَظِيمِ الْآلَةِ السَّوْدَاءَ الْعَنَطْنَطَةَ وَ تَحْرِيمِ الْبَهَائِمِ عَلَيْهِ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَزْوِيجِ الْبِنْتِ عِنْدَ بُلُوغِهَا وَ تَحْصِينِهَا بِالزَّوْجِ
- 24-بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ لَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ
- 25-بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ فَيَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَعْلَى مِنْهُ نَسَباً وَ حَسَباً وَ شَرَفاً
- 26-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ تَزْوِيجُ الْهَاشِمِيَّةِ وَ الْأَعْجَمِيِّ الْعَرَبِيَّةِ وَ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيَّةِ وَ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
- 27-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِيفِ الْجَلِيلِ الْقَدْرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّى الْأَمَةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ
- 28-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الَّذِي يُرْضَى خُلُقُهُ وَ دِينُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ يَكُونُ عَفِيفاً صَاحِبَ يَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ
- 29-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ شَارِبِ الْخَمْرِ
- 30-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ سَيِّئِ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ
- 31-بَابُ كَرَاهَةِ مُنَاكَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ
- 32-بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ السُّودَانِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا النُّوبَةَ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْأَكْرَادِ
- 33-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ
- 34-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ وَ لَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا
- 35-بَابُ أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْكُ يَمِينٍ عَيْناً وَ مَنْفَعَةً
- 36-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ يَدَيْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ كَرَاهَةِ مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَذَا الْأَمَةُ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا
- 37-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَيْلًا وَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُكُوبِ الْعَرُوسِ
- 38-بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 39-بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ
- 40-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ كَرَاهَةِ مَا زَادَ
- 41-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ قَبْلَهُ
- 42-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِّكَاحِ
- 43-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ
- 44-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
- 45-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعِيبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُكْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ
- 46-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
- 47-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
- 48-بَابُ كَرَاهِيَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَ تَرْكِ الْبَاهِ وَ كَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّيبُ
- 49-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ مَيْلِهَا إِلَى ذَلِكَ
- 50-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مَكَانٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ إِنْ كَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّةِ
- 51-بَابُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَيْرِ بَدَنِهِ
- 52-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ مَئُونَةِ التَّزْوِيجِ وَ تَقْلِيلِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ تَكْثِيرِهِ
- 53-بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِكَ
- 54-بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ وَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ
- 55-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَى طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ
- 56-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَكْثِ وَ اللَّبْثِ وَ تَرْكِ التَّعْجِيلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
- 57-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَ مُدَاعَبَتِهَا
- 58-بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ عَارِياً عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَاءِ
- 59-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّى الْفَرْجِ فِي حَالِ الْجِمَاعِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِيهَا
- 60-بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ
- 61-بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِضَابُ
- 62-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ يَوْمَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَيْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ رِيحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ كَذَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
- 63-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ
- 64-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُسْتَحَبُّ وَ يُكْرَهُ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ وَ فِي آخِرِهِ
- 65-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُعْلِمَهُمْ
- 66-بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ
- 67-بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَ الْجَارِيَةِ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌ تَرَى وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ
- 68-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
- 69-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِي السَّفِينَةِ وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ
- 70-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ
- 71-بَابُ تَحْرِيمِ تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّرْكُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ كَانَ لِمُصِيبَةٍ
- 72-بَابُ كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ فِي الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ
- 73-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ
- 74-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ
- 75-بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ
- 76-بَابُ مَا يُكْرَهُ فِيهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا يُكْرَهُ
- 77-بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ
- 78-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ
- 79-بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا
- 80-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ
- 81-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا
- 82-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤْذِيَ الْآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ
- 83-بَابُ تَحْرِيمِ تَأْخِيرِ الْمَرْأَةِ إِجَابَةَ زَوْجِهَا إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ
- 84-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِيجَ
- 85-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَعْمَى
- 86-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْكِ ضَرْبِهَا
- 87-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
- 88-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا
- 89-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ
- 90-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ وَ الْجَوَارِي
- 91-بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
- 92-بَابُ كَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِيمِهِنَّ الْكِتَابَةَ وَ سُورَةَ يُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
- 93-بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ
- 94-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِيَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ وَ لَوْ فِي الْمَعْرُوفِ وَ ائْتِمَانِهِنَّ
- 95-بَابُ حُكْمِ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ
- 96-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ
- 97-بَابُ كَرَاهَةِ مَشْيِ الْمَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْيِهَا إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ
- 98-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْكِشَافِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ تَحْرِيمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلرِّجَالِ
- 99-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأَةِ
- 100-بَابُ كَرَاهَةِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّةِ وَ الْجُمَّةِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ
- 101-بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ كَرَاهَةِ شَعْرِ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا كُلُّ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا
- 102-بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الْمُرْضِعَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ خَوْفاً مِنَ الْحَمْلِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ الرَّجُلِ وَطْأَهَا لِذَلِكَ
- 103-بابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِكَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ
- 104-بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَّ
- 105-بَابُ تَحْرِيمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً
- 106-بَابُ حُكْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِيمِ مُفَاكَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَّ
- 107-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَ أَنَّهَا هِيَ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ
- 108-بابُ كَرَاهَةِ النَّظَرِ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ
- 109-بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ
- 110-بَابُ حُكْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
- 111-بَابُ حُكْمِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
- 112-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَيْدِيهِنَّ
- 113-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ كَذَا الْمَجْنُونَةُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ
- 114-بَابُ حُكْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا
- 115-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يُغْمَزُ كَفُّهَا
- 116-بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
- 117-بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ
- 118-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ
- 119-بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِي الدُّخُولِ عَلَى أَبِيهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 120-بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا
- 121-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِيدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَى الرِّجَالِ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَدْخُلُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 122-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ
- 123-بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ
- 124-بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
- 125-بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَى الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً
- 126-بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِيلُهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَةُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِي يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ
- 127-بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ فِي الْمَضَاجِعِ
- 128-بَابُ تَحْرِيمِ رُؤْيَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى
- 129-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ بِالْعَكْسِ وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ
- 130-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ
- 131-بَابُ كَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ اخْتِلَاطِهِنِّ بِالرِّجَالِ
- 132-باب تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
- 133-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَايُرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْكِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ
- 134-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَيْرَةِ فِي الْحَلَالِ
- 135-بَابُ كَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْعَجَائِزَ
- 136-بَابُ حُكْمِ عَمَلِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ
- 137-بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ
- 138-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزْوِيجِ تَوْفِيرُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الصَّوْمِ
- 139-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْكُوحَاتِ وَ كَثْرَةِ إِتْيَانِهِنَّ بِغَيْرِ إِفْرَاطٍ
- 140-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
- 141-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالتَّزْوِيجِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
- 142-بَابُ كَرَاهَةِ التَّزْوِيجِ بِامْرَأَةٍ يَكُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ص
- 143-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ إِلَيْهَا
- 144-بَابُ كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ فِي مَجْلِسِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَامَتْ عَنْهُ حَتَّى يَبْرُدَ
- 145-بَابُ مَا يَنْبَغِي اخْتِيَارُهُ لِلتَّزْوِيجِ مِنَ الْقَبَائِلِ
- 146-بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَيْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا
- 147-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِي أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ
- 148-بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ كَذَلِكَ وَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
- 149-بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَيْرِ وَ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ كَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِيَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ وَ لَيْلَةَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ
- 150-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
- 151-بَابُ كَرَاهَةِ الْغِشْيَانِ عَلَى الِامْتِلَاءِ وَ نِكَاحِ الْعَجَائِزِ
- 152-بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوكَاتِ
- 153-بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ
- 154-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَى وَ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ وَ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ
- 155-بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ يَبْلُغَ
- 156-بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ فِي النِّكَاحِ فَتْوَى وَ عَمَلًا زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ
- أَبْوَابُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَ أَوْلِيَاءِ الْعَقْدِ
- 1-بَابُ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُكْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ
- 2-بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِيِّهَا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ لَا التَّحْلِيلِ فِي الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الثَّيِّبِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا
- 4-بَابُ أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ الرَّشِيدَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا فِي التَّزْوِيجِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا
- 6-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُّ
- 7-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرَةِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ
- 9-بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا
- 10-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ
- 11-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
- 12-بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
- 13-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا
- 14-بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ
- 15-بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ
- 16-بَابُ حُكْمِ كَوْنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَكِيلًا فِي الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
- 17-بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى
- 18-بَابُ حُكْمِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِي عِدَّةٍ
- 19-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا
- 20-بَابُ صِحَّةِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَعْيِينِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَكِيلُ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي إِيقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ
- 22-بَابُ حُكْمِ مَنِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً فَأَنْكَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِيَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ
- 23-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْكَرَتْ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى دَعْوَاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً
- 24-بَابُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ مَعَ قَصْدِ الْمِزَاحِ وَ جَوَازِ تَجْدِيدِهِ وَ كَذَا تَحْلِيلُ الْأَمَةِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ
- 25-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ
- 26-بَابُ حُكْمِ الْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ
- 27-بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِكَاحُ الْأُخْرَى
- 28-بَابُ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ كَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ
- أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الرَّجُلِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ
- 3-بَابُ تَحْرِيمِ إِزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى مُطْلَقاً
- 4-بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَا
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ حَدِيثِ النَّفْسِ بِالزِّنَا
- 6-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الرَّجُلِ بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
- 7-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُدْرِكِ وَ بِعَبْدِهَا
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَرْجَهَا
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ يَهُودِيَّةً أَمْ نَصْرَانِيَّةً أَمْ مَجُوسِيَّةً حُرَّةً أَمْ أَمَةً قُبُلًا أَمْ دُبُراً
- 10-بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنَ الزِّنَا
- 11-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 12-بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ
- 13-بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ
- 14-بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا كَالْجُلُوسِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ
- 15-بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ
- 16-بَابُ تَحْرِيمِ الدِّيَاثَةِ
- 17-بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْفَاعِلِ
- 18-بَابُ تَحْرِيمِ اللِّوَاطِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ
- 19-بَابُ تَحْرِيمِ لِوَاطِ الْبَالِغِ بِغَيْرِ الْبَالِغِ
- 20-بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ
- 21-بَابُ تَحْرِيمِ مُقَدِّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِيلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا
- 22-بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الْبُيُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ
- 23-بَابُ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْأُبْنَةُ
- 24-بَابُ تَحْرِيمِ السَّحْقِ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا
- 25-بَابُ تَحْرِيمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ
- 26-بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِلِ
- 27-بَابُ تَحْرِيمِ الْقِيَادَةِ
- 28-بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ
- 29-بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ بِعَشْرِ سِنِينَ
- 30-بَابُ تَحْرِيمِ مُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ الْحَرَكَةِ حَتَّى يُنْزِلَ
- 31-بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ
- 3-بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً
- 4-بَابُ تَحْرِيمِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ
- 5-بَابُ تَحْرِيمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ
- 6-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ كَذَا بِنْتُ أَخِي الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخاً
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
- 2-بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ فِي الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ
- 4-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ يَرْوَى الطِّفْلُ وَ يَتْرُكَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا
- 6-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ كَذَا جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ كَبِيراً لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ بَلْ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهَا
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 9-بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ إِذَا دَرَّ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ وَ حَصَلَ الرَّضَاعُ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّغِيرَةُ وَ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِي يُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِيجُ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
- 13-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَى زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَى حَرُمَتْ عَلَيْهِ الرَّضِيعَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْأُولَى مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِيَةِ
- 15-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً
- 16-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِي أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً
- 17-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَيْهَا وَ حَرُمَ بَيْعُهُ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ النَّسَبِ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ
- 18-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِرْضَاعُ الْعَنَاقِ وَ الْجَدْيِ بِلَبَنِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فُطِمَ لَمْ يَحْرُمْ لَبَنُهَا وَ لَا لَحْمُهَا وَ لَا نَسْلُهَا وَ لَا ذَبْحُهَا
- 19-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَيِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ يُكْرَهُ بَيْعُهَا وَ لَا يَحْرُمُ
- أَبْوَابُ مَا يُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا
- 1-بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً لَمْ تَحْرُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا ابْنِهِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَا وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا
- 12-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- 13-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي إِذَا كَانَا مَشْهُورَيْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ
- 14-بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ فِي اسْتِيلَادِهَا
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً بِغَيْرِ دُخُولٍ وَ يَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى إِنْ كَانَ دَخَلَ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ كُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنَتِهَا
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا وَ كَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوكَتَانِ وَ بِالْعَكْسِ
- 22-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ زَوْجَةَ أَبِيهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ يَطَأَ بِالْمِلْكِ أَمَتَهُ الَّتِي وَطِئَهَا
- 23-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوَلَدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ وَ كَذَا حُكْمُ وَلَدِ الْأَمَةِ
- 24-بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ
- 25-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَى
- 26-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَ يَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِيَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ يَجْتَنِبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَ كَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
- 28-بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ
- 29-بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى
- 30-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 31-بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً
- 32-بَابُ تَحْرِيمِ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّداً
- 33-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً وَ حُكْمِ إِمْسَاكِهَا
- 35-بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ
- 36-بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
- 37-بَابُ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِيضِ
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ كَانَ وَطِئَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا
- 39-بَابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
- 40-بَابُ حُكْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
- 41-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا
- 42-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ
- 43-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ
- 44-بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ
- 45-بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ
- 46-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَكْسِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- 47-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَ بِالْعَكْسِ
- 48-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ
- 49-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ زَوْجَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
- 50-بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ
- 51-بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ
- 52-بَابُ حُكْمِ الْأَمَةِ الْمُفْضَاةِ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً
- 2بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْيَدَ مِنْ أَمَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى دَوَاماً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ كَانَتْ بَائِنَةً فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ثِنْتَيْنِ فِي عَقْدٍ
- 6-بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ
- 7-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ
- 9-بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ
- 10-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ
- 11-بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ الطَّلَاقُ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مُؤَبَّداً دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ
- 12-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
- أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ وَ نَحْوِهِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاكَحَةِ الْكُفَّارِ حَتَّى أَهْلِ الْكِتَابِ
- 2-بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ
- 3-بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ
- 4-بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ مُتْعَةً
- 5-بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ
- 6-بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّيَّةِ بِالْمِلْكِ
- 7-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ
- 8-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَ نَصْرَانِيَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ
- 10-بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ
- 11-بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ
- 12-بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ
- 13-بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقِ
- 14-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَعْرَابِيِّ بِالْمُهَاجِرَةِ وَ إِخْرَاجِهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ
- 15-بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ تَشَبَّهَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِمْ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقُهَا
- أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
- 1-بَابُ إِبَاحَتِهَا
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي قَصْدُهُ بِهَا
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَى تَرْكِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْراً
- 4-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَى عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ
- 6-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِيفَةِ لِلْمُتْعَةِ
- 7-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا
- 8-بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
- 9-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ
- 10-بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا
- 11-بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا
- 12-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
- 13-بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ
- 14-بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
- 15-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
- 16-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
- 17-بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ
- 18-بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوطِ
- 19-بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الْأَجَلِ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً
- 21-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً
- 22-بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
- 23-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِيهَا
- 24-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ
- 25-بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُكْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ
- 26-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِي الثَّالِثَةِ وَ لَا فِي التَّاسِعَةِ كَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِيَ كَالْأَمَةِ
- 27-بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا
- 28-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ
- 29-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ
- 30-بَابُ حُكْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ
- 31-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ
- 32-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِيرَاثُ
- 33-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ وَ لَوْ عَزَلَ
- 34-بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا
- 35-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ
- 36-بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ
- 37-بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ وَ الْقُرَشِيَّةِ
- 38-بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ يَوْمٍ
- 39-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِيَ الْعَقْدَ حَتَّى وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بَلْ يَتَمَتَّعُ بِهَا وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
- 40-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ
- 41-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ
- 42-بَابُ حُكْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
- 43-بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِينُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
- 44-بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى فِي الْعِدَّةِ
- 45-بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَزْوِيجَ أُخْتِهَا فَيَصْبِرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
- 46-بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ
- أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّكِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْكِ وَ اسْتِيلَادِهِنَّ
- 2-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ
- 3-بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِيَّاهَا وَ كَذَا الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَيْضِهَا وَ الْبِكْرُ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِيَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 6-بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتُرِيَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ
- 7-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ
- 8-بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا
- 9-بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حُبْلَى فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ
- 10-بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ وَ يُسْتَحَبُّ حَيْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ
- 11-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ
- 12-بَابُ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْعِتْقِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ تَأْخِيرِهِ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ
- 14-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِيلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا
- 16-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ
- 17-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْكِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَيْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَيْناً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالْمِلْكِ
- 20-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِيجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ يَجُوزُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ أَقَلَّ
- 22-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ الْجَوَارِي بِالْمِلْكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا شَاءَ
- 23-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى الْمُكَاتَبِ
- 24-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
- 25-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِيهِ كَانَ لِلْبَاقِي الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ
- 26-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ سُكُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ كَافِياً فِي الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ
- 27-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّكَاحَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ
- 28-بَابُ حُكْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
- 29-بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُكْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ
- 30-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ
- 31-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ
- 32-بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ
- 33-بَابُ حُكْمِ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ
- 34-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِينَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَيْعُ
- 37-بَابُ حُكْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْغَيْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَى رِضَاهُ بِاللُّطْفِ
- 39-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ
- 40-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَ يَشْتَرِيَهَا وَ يَطَأَهَا
- 41-بَابُ حُكْمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِيلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِيَّتُهُ
- 42-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مِلْكاً لَهُ
- 43-بَابُ كَيْفِيَّةِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ يُعْطِيهَا شَيْئاً
- 44-بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَرَى عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَى عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ
- 45-بَابُ كَيْفِيَّةِ تَفْرِيقِ الرَّجُلِ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا
- 46-بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْكِ وَ إِنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ
- 47-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ كَذَا مَنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ
- 48-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّكَاحَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ
- 49-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا
- 50-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ تَعَيَّنَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ
- 51-بَابُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَبْدِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَيْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً
- 52-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ
- 53-بَابُ حُكْمِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً
- 54-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِيَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ
- 55-بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ
- 56-بَابُ حُكْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَيَتَّهِمُهَا
- 57-بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِي الْقِيمَةِ
- 58-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ
- 59-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ يُلْحَقُ بِالْمَوْلَى إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا
- 60-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ كَرَاهَةِ اسْتِيلَادِهَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مَالِكُ أُمِّهَا الزَّانِيَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ
- 61-بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِكِ الْجَارِيَةِ يَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَيْهِ
- 62-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً
- 63-بَابُ كَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الزَّانِيَةِ بِالْمِلْكِ وَ تَمَلُّكِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا
- 64-بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِ مَوْلَاهَا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِيعَ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ
- 65-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا يَرِثُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ
- 66-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
- 67-بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ حُكْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ
- 68-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ
- 69-بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِكَةِ مِنَ الْمُشْرِكِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ كَذَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا يَسْبِيهِ الْمُشْرِكُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّي مِنْهُمَا
- 70-بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ كَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَا الْآخَرِ
- 71-بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً
- 72-بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
- 73-بَابُ حُكْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ
- 74-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ
- 75-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 76-بَابُ تَحْرِيمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِيلٌ
- 77-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
- 78-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ
- 79-بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ
- 80-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ
- 81-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ
- 82-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَى السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِي إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
- 83-بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً
- 84-بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى
- 85-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا حَتَّى تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ
- 86-بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ
- 87-بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَقِيَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يَطْلُبْهُ السَّيِّدُ حَتَّى بَاعَهَا
- 88-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي
- أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
- 1-بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ
- 2-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ كَانَ بِالْمَرْأَةِ عَيْبٌ وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا إِنْ كَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ كَذَا إِنْ كَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُكْمِ الْعِدَّةِ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ
- 4-بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ
- 5-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ
- 6-بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
- 7-بَابُ أَحْكَامِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِيجِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَيْلَةَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
- 10-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَظَهَرَتْ ثَيِّباً
- 11-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِيَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا بَلْ يَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْإِمَامِ
- 12-بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ
- 13-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِيّاً كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَى
- 14-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُكْمِ الْمَجْبُوبِ
- 15-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَ أَنْكَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ
- 16-بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَظَهَرَ كَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَيَّاعَ السَّنَانِيرِ
- 17-بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِهِ
وسائل الشيعة جلد14
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل